زواج المثليين كثير يتحدث عنه، حيث رفعت سفارة الاتحاد الأوروبي فى بغداد علم المثليين احياء لليوم العالمى  لمناهضة رهاب المثلية تدور اسباب انتشار تلك الميول فى مجتمع لم يكن يعرفها  قبل 2003 بالرغم انها كانت موجودة ولكن بشكل سري من غير كشفها أو طرحها للحوار العلنى  ومناقشة إمكانية الزواج بين المثليين حيث سميت بقوم لوط

رفع علم قوس قزح

حيث قررت بعثات الاتحاد الأوروبي فى جميع أنحاء العالم رفع علم قوس قزح لإحياء اليوم العالمى لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي فى ١٧ مايو سنة ١٩٩٠، أعلنت منظمة الصحة العالمية مسح المثلية الجنسية  من قائمة الأمراض النفسية  منهية بذلك القرار على فترة طويلة من تصنيف المثلية على أنها مرض فاعتبر المجتمع الدولى أن ذلك اليوم من كل عام أصبح يوم عالمى لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي

اقرا ايضا:- هل الصين تدعم المثلية وما موقف الدول العربية منهم

حقوق المثليين في العراق

على مدى عقود كان مجتمع المثلين فى العراق واحد من أكثر المجتمعات غير المرئية فى العالم  فى مواجهة جميع انواع التمييز مع أى نشاط او دعوة لصالح هذه المجموعة  ولكن فى الأعوام الأخيرة بدأت حركة تحت الارض هذه الحركة التى أدت إلى إنشاء منظمة LGBTIQ

حيث تهدف هذه المنظمة إلى رفع الوعى حول مجتمع المثلين والمثليات  ومزدوجى  التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا  فى العراق وإقليم كردستان من خلال تبادل الاخبار والقصص الشخصية للأفراد من مجتمع المثلين كما كسر رجل دين عراقي بارز الصمت وأدان العنف ضد مجتمع المثلين، كما أن حصل فى يوم  ١ من شهر يونيو عام ٢٠١٧

تأسست منظمة اسمها لافا فى كردستان العراق

حيث ركزت هذه المنظمة على النشاط عبر الانترنت وتشجع الحكومة العراقية على إنشاء حقوق قانونية لمجتمع المثليين العراقي والكاردستاني، ويبدأو ينشرون مقالات علمية لصالح المثليين ولماذا يجب تصنيف الجرائم الظالمة  ضدهم كجريمة، حيث أن المثليين يواجهون حرمان  من بعض الوظائف فى الدولة وبيواجهوا أيضا تنمر وحرمان

عقوبة زواج المثليين

وفي السياق، أوضح الخبير القانوني علي التميمي عقوبة زواج المثليين في القانون العراقي، قائلاً إن المادة 393 منه تعاقب بالإعدام على هذه الجرائم، كذلك القانون 8 لعام 1988 عاقب على جرائم الدعارة بالحبس. وأكمل أن “القانون 234 لعام 2001 عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام، أيضاً المواد 215 و220 عاقبت بالحبس والغرامة على الإساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم، وأيضاً المادة 376 من القانون ذاته عاقبت بالسجن 7 أعوام على العقود الباطلة في عقود الزواج، وأيضاً المواد 401 وما بعدها وما يتعلق بهتك الحياء العرضي”.

وأضاف التميمي أن “المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية وضعت شروط العقد الصحيح ومثل هذه الجرائم تخالف ذلك”. وأشار إلى أن “رفع أعلام المثليين فوق أعلام سفارات الدول في العراق يخالف المواد 9 و10 و11 و41 من اتفاقية فيينا لعام 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، ويحق للعراق الاعتراض عليها وطلب إزالتها”.